responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 112

وصحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)في حديث قال: من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام أُخر».[ 1 ]

وبذلك يقيد ما روي صحيحاً عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)من أنّه إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته، ثمّ يُعيد إذا برئ و يصوم.[ 2 ] وغيره، فلعلّ وجوب الرجوع لأجل النذر فيقضي بعدما يبرأ لا بالوجوب بالدخول.

وسيوافيك الكلام في هذا الموضوع عند البحث عن وجوب الاعتكاف الواجب المعيّن والموسّع والمندوب واشتراط المعتكف ، فانتظر[ 3 ].

لو نذر اعتكاف يوم أو يومين

يشترط في صحّة النذر كون المنذور مشروعاً، فلوكان النذر مقيّداً بعدم الزيادة كان المتعلّق غير مشروع لما دلّت الأدلة على أنّ أقلّ الاعتكاف ثلاثة.[ 4 ] ويوصف بالبدعة غير الصالح للتقرّب، وأمّا لو كان مطلقاً فهو كما يتحقّق في ضمن يومين بشرط لا، كذلك يتحقّق في ضمن الأكثر من يومين أيضاً، لأنّ «لا بشرط» يجتمع مع ألف شرط ويكفي في صحّة النذر، كون


[1] الوسائل: ج 7، الباب 4 من أبواب الاعتكاف، الحديث 3.

[2] الوسائل: ج 7، الباب 11 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1، 2، 3.

[3] انظر الصفحة: 160 من هذا الكتاب .

[4] الوسائل: ج 7، الباب 4 من أبواب الاعتكاف، الحديث 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست