التقصير وفسرت له فصلّى أربعاً أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه».[ 1 ]
***
لو قصّر في موضع التمام
كان البحث في السابق مركّزاً على من أتمّ في موضع القصر، وقد عرفت التفصيل وبقي البحث فيمن عكس، وقصّـر في موضع التمام، كما ربّما يتّفق للمسافر بعد نيّة الإقامة الموجبة للتمام، فلا شكّ في البطلان إذا كان عالماً، إنّما الإشكال في الجاهل بالحكم أو الموضوع، والمشهور هو البطلان، وإن ذهب ابن سعيد الحلي إلى الصحّة في جامعه قال: وإن نوى مقام عشرة، وقصّر لجهل فلا إعادة.[ 2 ]
وهو خيرة صاحب العروة قال: إذا قصّر مَنْ وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلاّ في المقيم المقصِّر للجهل بأنّ حكمه التمام.[ 3 ]
وقال المحقّق الأردبيلي: وأمّا القصر ممّن وجب عليه التمام... مع الجهل فلا يبعد الصحّة وكونه عذراً لبعض ما مرّ، ونقله الشارح عن يحيى بن سعيد ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم... إلى أن قال: واحتط مهما أمكن فإنّ الأمر صعب ولا يمكن القول بكلّية شيء، بل تختلف الأحكام باعتبار
[1] الوسائل: ج 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.