البلوغ والعدالة فيجوز نصبه لأُمور، لايتوقّف القضاء فيها على البصر لكنّه قليل جدّاً. والاضطرار إليه في أغلب الموارد، يجرنا إلى القول بعدم جواز نصبه.
الشرط الثاني والثالث عشر: السلامة من الصمم والخرس
قالوا باشتراط السلامة من الصمم والخرس، لكن وزانهما وزان ما سبق من اشتراط الكتابة والبصر. فلانطيل.
الشرط الرابع عشر: الحرية
وأمّا الحرّية فلادليل على الاشتراط أوّلاً، وأنّ عدم الابتلاء به أغنانا عن البحث عنه ثانياً.
***
نجز الكلام في الجزء الثالث
والحمدلله رب العالمين