قد يستدل بخبر محمّد بن حفص [ 1 ] عن عبد الله بن طلحة [ 2 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ] فتحرّك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه[ فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفاس فقتلته. فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «اقض على هذا كما وصفتُ لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه، دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله عزيمة وليس عليها في قتلها إيّاه شيء] لأنّه سارق [قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود»[ 3 ].
يلاحظ عليه: أوّلاً : أنّ ضمان الموالي، دية الغلام على خلاف القاعدة وعلى فرض كونهم عاقلة، إنما تضمن الدية في مورد الخطأ لا في مورد العمد.
وثانياً: أنّه من المحتمل أن يكون كلامه هذا: «اقض على هذا كما وصفت» أشبه بالمشاكلة لا الحقيقة وأنّ المراد بيان الحكم الشرعي للمسألة.
[1] محمد بن حفص بن خارجة، مجهول لم يعنون في كتب الرجال ما عدا التنقيح.
[2] هو الهندي الكوفي، لم يذكر في حقّه توثيق ولامدح.
[3] الوسائل: ج 19، الباب 23 من أبواب قصاص النفس، الحديث 2.