responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 697

6ـ ويؤيد ذلك الظهور قوله :كلاهما اختلفا في حديثكم، فلو أُريد الاختلاف في مضمون الحديث فهو شأن الفقيه، وإن أُريد الاختلاف في نقل الحديث فهو أيضاً لاينفك عن الاجتهاد غالباً وإن لم يكن دائماً كذلك.

7ـ ويؤيد أيضاً قوله:«فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما».

[8] وقوله:أرأيت الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة.

والناظر في جميع القيود الواردة في المقبولة يقف على أنّ الإمام (عليه السلام)نصب الفقيه الإمامي ـ الذي يمارس الأحاديث وينظر في الحلال والحرام ويعرف الأحكام الصادرة عن الأئمة ويصدر في فتياه عن الكتاب والسنّة ـ قاضياً. وهذا لاينطبق إلاّ على الفقيه المستنبط لجميع الأحكام الشرعية، أو مايقاربه فيما تبتلي به الأُمّة في فترات مختلفة.

الثانية: مشهورة أبي خديجة الأُولى

روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة. قال:بعثني أبو عبد اللّه (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال قل لهم: «إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر».[ 1 ]

والحديث لاغبار عليه من حيث السند فإنّ محمّد بن علي بن محبوب


[1] الوسائل: ج 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست