إذا أتم في المورد المستجمع لشرائط القصر، فله صور نشير إليها:
1. إذا أتم في موضع القصر عامداً عالماً بالحكم والموضوع وأنّ المسافة ثمانية فراسخ.
2. إذا أتم في موضع القصر عامداً، لكن جاهلاً بالحكم وأنّ المسافر يقصّر صلاتَه.
3. إذا أتم في موضع القصر عامداً، لكن لا جاهلاً بالحكم أو الموضوع بل ببعض الخصوصيات، مثلاً أنّ المسافة التلفيقية توجب القصر، والسفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصر في السفر الأوّل، أو أنّ العاصي بسفر إذا عاد إلى الطاعة يقصّر، أو أنّ المسافة الشرعية هي ثمانية فراسخ، أو أنّ من عدل عن الإقامة يتم وإن لم يأت بالرباعية، ونحو ذلك.
4. إذا أتم في موضع القصر عامداً لكن عالماً بالحكم وجاهلاً بالموضوع وأنّ المسافة ثمانية فراسخ.
5. إذا أتم في موضع القصر عامداً ناسياً لحكم السفر أو موضوعه.