responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 637

من جهة واحدة وهو أن تكون ابنته وأُخته [ 1 ]، فيرث من جهة البنوة دون الإخوة لأنّه لا ميراث دون الإخوة، لأنّه لا ميراث للأُخت مع البنت. [ 2 ]

4ـ قال القاضي ابن البراج في مهذّبه : المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت في شرع الإسلام أو غير صحيحة، مثال ذلك: مجوسي مات وخلّف زوجته وهي أُخته فإنّها تورث منه بالإخوة والزوجية ـ كما أنّه قال:ـ وقال قوم من أصحابنا بأنّ المجوس يورثون بالأنساب ولايورثون بالأسباب إلاّ بما هو جائز في شرع الإسلام.[ 3 ]

ولم يشر إلاّ إلى القولين دون القول الثالث الذي حكاه الشيخ في المبسوط من اشتراط الصحّة في الأنساب والأسباب مطلقاً كما لايخفى.

ونقله العاملي عن ابن الجنيد والتحرير، والدروس. [ 4 ]

القول الثاني: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة:

ذهبت إليه طائفة، منهم:

1ـ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الكاظم والرضا (عليهما السلام)فقد حكي عنه أنّه قال: إنّما يرثون ما يصحّ منها كالمسلمين.

وأورد عليه العاملي بأنّ المسلمين يرثون بالأنساب الفاسدة كوطء


[1] كما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثى، فهي من جهة ابنته ومن جهة أُخته.

[2] المراسم: 224.

[3] المهذب: 2/170.

[4] مفتاح الكرامة: 8/258.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست