من جهة واحدة وهو أن تكون ابنته وأُخته [ 1 ]، فيرث من جهة البنوة دون الإخوة لأنّه لا ميراث دون الإخوة، لأنّه لا ميراث للأُخت مع البنت. [ 2 ]
4ـ قال القاضي ابن البراج في مهذّبه : المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت في شرع الإسلام أو غير صحيحة، مثال ذلك: مجوسي مات وخلّف زوجته وهي أُخته فإنّها تورث منه بالإخوة والزوجية ـ كما أنّه قال:ـ وقال قوم من أصحابنا بأنّ المجوس يورثون بالأنساب ولايورثون بالأسباب إلاّ بما هو جائز في شرع الإسلام.[ 3 ]
ولم يشر إلاّ إلى القولين دون القول الثالث الذي حكاه الشيخ في المبسوط من اشتراط الصحّة في الأنساب والأسباب مطلقاً كما لايخفى.
ونقله العاملي عن ابن الجنيد والتحرير، والدروس. [ 4 ]
القول الثاني: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة:
ذهبت إليه طائفة، منهم:
1ـ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الكاظم والرضا (عليهما السلام)فقد حكي عنه أنّه قال: إنّما يرثون ما يصحّ منها كالمسلمين.
وأورد عليه العاملي بأنّ المسلمين يرثون بالأنساب الفاسدة كوطء
[1] كما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثى، فهي من جهة ابنته ومن جهة أُخته.