responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 591

وعلى هذا فيحكم عليه بالزوجية ولحوق الولد ظاهراً، وهذا ما يحكم به حسب الظاهر ولكن يجب عليه العمل بما بينه وبين اللّه، كما هو معلوم.

نعم الرواية منصرفة عمّا إذا أظهر تأويلاً مسموعاً لفعله ومورد الرواية، هو المجرد عن ذكر التأويل.

المسألة السادسة

إذا طلق غائباً وأراد تزويج الرابعة

لاشك أنّ من كان عنده أربع فطلّق واحدة رجعياً لم يجز له أن يتزوّج حتى تنقضي عدة المطلّقة، إنّما الكلام إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة أو على أُخت الزوجة فللأصحاب فيه قولان:

1ـ المشهور الصبر من حين الوطء إلى تسعة أشهر.

2ـ الصبر إلى سنة. ونسب إلى يحيى بن سعيد في الجامع ولم نجده فيه، واختاره العلاّمة في القواعد.[ 1 ]

ويدل على الأوّل صحيح حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهن وهو غائب عنهنّ، متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان: فساد الحيض وفساد الحمل.[ 2 ]


[1] القواعد: 3 / 356، كتاب الفرائض، الفصل الرابع في ميراث الأزواج.

[2] الوسائل : ج 15، الباب 47 من أبواب العدد، الحديث 1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست