responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 582

المسألة الثالثة

في طلاق الحائل ثلاث تطليقات

إذا أراد طلاق الحائل طلاقاً رجعياً ثم رجع إلى أن انتهى إلى الطلاق الثالث فله صور:

1ـ ما عليه العامّة من جواز ثلاث تطليقات من غير رجعة مرسلاً أو مرتباً في مجلس واحد، وقد مرّ أنّه باطل أساساً أو يقع واحدة، وهذا خارج عن موضوع البحث وإنّما ذكرناه استطراداً.

2ـ أن يطلّق في طهر لم يواقعها فيه ثم يراجع ويواقع ويطلّق في طهر آخر، فيكون كل طلاق في طهر خاص مع المواقعة في الطهر المتقدِّم.

3ـ أن يطلّق جامعاً للشرائط ثم يراجع بلامواقعة ولكن يكون كل طلاق في طهر خاص بلا مواقعة في الطهر المتقدّم.

4ـ أن يطلّق، ثم يراجع بلامواقعة ويطلّق ثلاث تطليقات في طهر واحد.

لاخلاف في أنّه إذا طلق الحائل المدخول بها ثم راجعها وواقعها، يجوز أن يطلّقها ثانياً، إنّما الخلاف فيما إذا طلّقها بعد المراجعة الخالية من المواقعة، سواء كان في طهر الطلاق الأوّل أو الطهر الذي بعده، والمشهور بين الأصحاب الصحّة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست