4ـ أدلّة القائلين بالمنع من الروايات
وبما أنّه (عليه السلام)قال: «فإنّ ذلك يعلم به قولي» يحمل تبسّمه وسكوته على تحسين الراوي ودركه قول الإمام، لا على اشتباهه كما احتمله صاحب الجواهر.[ 3 ]
وأمّا أنّ الإمام سئل عن تزويج النصرانية على المسلمة لا عن تزويج النصرانية، لكثرة الابتلاء بها تلك الأيّام إذ لايبادر المسلم في بلاد الإسلام
[1] الوسائل: ج 14، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، الحديث 1.
[2] نفس المصدر: الحديث3.
[3] الجواهر:30/35.