responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 538

5ـ تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً وتجويزه اضطراراً مطلقاً، نقله في المختلف عن ابن الجنيد.

6ـ التفصيل بين ملك اليمين والتحليل وغيرهما.

ولايخفى أنّ القول السادس ليس تفصيلاً، لأنّ الكلام في النكاح لا الوطء بملك اليمين والتحليل.

وقبل الخوض في أدلّة المسألة نفسّر بعض الآيات التي يحتمل أن تكون ناظرة إلى المسألة و التي يمكن أن تقع سنداً للمجوِّز والمانع وهي عبارة عن الآيات التالية.

2ـ أدلّة القائلين بعدم الجواز من الآيات

) .[ 1 ]

ودلالته على حرمة نكاح المشرك والمشركة غنية عن البيان . إنّما الكلام في دلالتها على حرمة تزويج الكتابية فسيوافيك بيانها.

2ـ يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِرات فَامْتَحِنُوهُنَّ


[1] البقرة: 221.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست