responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 517
ترجو نكاحاً، ولايرغب في نكاحها أغلب الناس فلايكون النظر إلى تلك موجباً لثوران الشهوة بل يعاملهنّ الناسُ معاملة الأُمّهات، وأمّا إذا لم تبلغ إلى تلك المرحلة فاللازم حفظ ثيابها.

2ـ مقدار ما يجوز وضعهنّ من الثياب

» الذي أصغر منه.

وهناك روايات تدلّ على أنّ الموضوع أوسع من الجلباب، ففي


[1] الوسائل: ج 14، الباب 110 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 4.

[2] الوسائل: ج 14، الباب 110 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 5.

[3] الوسائل: ج 14، الباب 110 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 1 .

[4] الوسائل: ج 14، الباب 110 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 6.

[5] الوسائل: ج 14، الباب 110 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست