responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 50

الأوّل: هل المدار الواقع أو الاعتقاد؟

فربما يقال انّ المدار هو الاعتقاد لا الواقع، لأنّ الموضوع للحرمة في رواية عمّار بن مروان هو «أو في معصية اللّه»، ومن المعلوم أنّ مخالفة الواقع بما هوهو، لا يُضفي على الفعل وصفَ العصيان مالم يتنجز بالعلم، والتنجز فرع العلم بالحرمة، فيكون هو المدار، لا الواقع.

يلاحظ عليه: أنّ هذا الشرط كسائر الشرائط من كون المسافة بريدين من الشرائط الواقعية. نعم ماهية الشرط على وجه يتوقف تنجزه على المكلّف على العلم، وعلى ذلك يكون الشرط هو الواقع المنجز فلا يكفي وجوده الواقعي من دون تنجزه على المكلّف، كما لا يكفي مجرّد الاعتقاد، وهذا بخلاف البريدين، فإنّه شرط تكويني لا دخل للعلم والجهل فيه.

وعلى ذلك يأتي التفصيل الآتي:

أ. إذا اعتقد حرمة الشيء أو حلّيته، وكان الواقع وِفْقَ اعتقاده. فيتم في الأوّل، ويقصر في الثاني.

ب. إذا كان السفر حراماً في الواقع، ولكنّه اعتقد حليته يقصر صلاته ويفطر صومه، وذلك لأنّ الأدلّة المرخصة تعمّ ذلك المورد، وأمّا روايات الباب فبما أنّ الواقع لم يكن منجزاً عليه فيبقى المورد تحت العمومات المرخِّصة فلا يتصف السفر بالباطل أو بكونه في معصية اللّه أو أنّه على مسير غير الحقّ.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست