responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 457

والمجموع صالح لتخصيص الآية الكريمة :(يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)وإن كان تخصيص الذكر الحكيم بالخبر الواحد، مشكل، لكن عرفت تضافر الروايات ولكن يجب الاقتصار على الرؤوس والأيدي مع السواعد مع عدم التلذذ والريبة كما قيّده الأصحاب والرجوع في غيرها إلى العمومات كما لا يخفى.

هذا كلّه في الذمّيّات، وأمّا نساء أهل البوادي والقرى والسافرات من النساء المسلمات اللاتي لاينتهين إذا نهين فهل يجوز النظر أخذاً بالتعليل بشرط عدم الريبة والتلذذ أو لا ؟ وجهان: أحوطهما الاجتناب.

المسألة الثالثة:

في نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى مثله

يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته شيخاً كان أو شابّاً، حسناً كان أو قبيحاً مالم يكن النظر لريبة أو تلذذ وكذا المرأة.[ 1 ] والمسألة من ضروريات الفقه وقد استمرّ عليه عمل المسلمين في الأعصار، وتدلّ عليه روايات الحمّام، حيث خصّ ما يلزم ستره، بالعورة.

روى حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «لاينظر الرجل إلى عورة أخيه».[ 2 ]


[1] الشرائع: 2 / 269 ، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة.

[2] الوسائل: ج 1، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام، الحديث: 1. ولاحظ الأحاديث 2ـ5 من هذا الباب.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست