responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 409

يلاحظ عليه: أنّه مبنيّ على ما فسّره الشيخ: الشرط المخالف وغيره بتقسيم الأحكام على قسمين: فعلي واقتضائي، والأوّل منهما لايتطرق إليه التبدل أبداً لابالشرط ولابالنذر كالواجبات والمحرّمات، بخلاف المباحات وأُختيها، فإنّـها يتطرق إليها التغيير بطرو عناوين ثانوية، ثم مثّل لذلك بأمثلة.

ولكنّه غير تام، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية فعلية مطلقاً لايتطرق إليها التبدّل والتغيّر مطلقاً، وليس فيما بأيدينا من الأدلة مايدل على تقسيم الأحكام إلى فعلية واقتضائية، وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان: «المسلمون عند شروطهم إلاّ كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فلا يجوز». [ 1 ] كيف وإنّ الإمام جعل اشتراط ترك التسري والتزوّج على الزوجة خلاف شرط اللّه.

وعلى ذلك، فلو دلّت السنّة على تبعية الربح للمال لا يمكن التجاوز عنه إلاّ بدليل كما في المضاربة حيث يكون العامل شريكاً لربّ المال من حين ظهور الثمرة.

ما هو الميزان للشرط المخالف والموافق؟

قد أوضحنا حال الأمرين عند البحث عن الشروط في ذيل الخيارات، وقلنا بأنّه ليس للتكليفين الإلزاميين ـ أي الوجـوب والحرمـة ـ إلاّ حالة واحدة فلو كان الشرط موجباً أو منتهياً إلى ترك الواجب أو ارتكاب الحرام فهو مخالف للكتاب والسنّة. إنّما الكلام في غير الإلزاميين فله صورتان:

[1] أن يكون الاشتراط تدخّلاً في مجال التشريع، كأن يلتزما بحرمة ما


[1] الوسائل: 12، الباب 6 من أبواب الخيار الحديث2. ولاحظ أحاديث الباب.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست