responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 40

توضيحه: أنّ الأدلّة المرخّصة قبل انضمام روايات الباب (سفر المعصية) مطلقة تعم جميع أقسام السفر سائغه ومحرمه، وأمّا روايات الباب، فقد قيدت الموضوع وجعلته أمراً مركباً من قطع الثمانية بشرط أن لا يكون المسير باطلاً، أو يكون المسير حقّاً، أو في غير معصية اللّه من دون أن تتصرف في إطلاق الحكم، وكأنّه قال: «المسافر في سبيل الحقّ أو في غير سبيل الباطل يقصّر». والمفروض تحقّق الموضوع مع قطع الثمانية فراسخ بنيّة سائغة، وعند ذاك يكون محكوماً بالقصر على وجه الإطلاق مادام مسافراً وإن كان القطع بعدها في غير سبيل الحقّ. والحاصل أنّ روايات الباب لم تتصرف في إطلاق الحكم، وإنّما تصرفت في الموضوع، والمفروض تحقّق الموضوع في الفترة الأُولى وهو كاف في كونه محكوماً بالقصر على وجه الإطلاق مادام مسافراً.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الالتزام بذلك على إطلاقه مشكل، فلو افترضنا أنّه قصد مائة فرسخ، وقد قطع ثمانية فراسخ بنيّة الطاعة ثمّ عدل إلى نيّة المعصية، فالالتزام بالقصر في بقية المسافة بعيد جدّاً، وهل العاصي بسفره يستحقّ الإرفاق؟!

ثانياً: أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي كونه قيداً لجميع أجزاء السير لا بالمقدار المحصل للموضوع على الوجه الأقل لكونه إرفاقاً منه سبحانه للطائع لا للعاصي وتصور كونه مطيعاً في فترة من الزمن سبب للإرفاق دائماً وإن انقلب إلى ضدّه بعيد عن الأذهان.

ثالثاً: أنّ ما ذكره من الوجه، احتمال في مقابل احتمال آخر، فكما

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست