responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 391

فالترجيح مع الطائفة الثانية لوجهين:

1. كونها موافقة للكتاب فإنّ الحجّ الواجب لا يسقط إلاّ بالامتثال.

2. كون الطائفة الثانية هي المشهورة بين الأصحاب، وقد مرّ قول صفوان أنّ رواية الإعادة من قابل قد رواها عدّة من أصحابنا كلّهم يقول: إنّ عليه الحجّ من قابل.

4. استحقاق الثواب

ربّما يقال بأنّ فائدة الاشتراط استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام، لأنّه دعاء مأمور به واختاره صاحب العروة تبعاً لغيره.قال في «المسالك» : أمّا سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق، إذ لو كان قد ساق هدياً لم يسقط. وأمّا تعجيل التحلّل فمخصوص بالمحصر دون المصدود، واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. ومن الجائز كونه تعبّداً، أو دعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثواب.[ 1 ]

قد تلخّص من هذا البحث الضافي انّ المتيقّن هو الوجه الرابع، وأمّا الفوائد الثلاثة الباقية فأقواها هي الفائدة الأُولى، لولا ما فيه من تقييد الكتاب بالخبر الواحد.

وكان الأولى للسيد الطباطبائي وغيره تأخير هذا البحث إلى فصل الإحصار والصدّ، فإنّ القضاء الحاسم في فائدة الاشتراط يتوقّف على دراسة أحكام الموضوعين، على وجه الاستقصاء، وبدونها يكون البحث غير ناضج.


[1] مسالك الأفهام:2/243.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست