responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 388

3. سقوط الحجّ من قابل

إنّ فائدة هذا الشرط، سقوط الحجّ من قابل عمّن فاته الوقت ذكره الشيخ في موضع من «التهذيب»[ 1 ]واستدلّ عليه بروايات:

الأُولى: صحيح ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلاّ يوم النحر، فقال: «يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكّة، فيطوف، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه، وينصرف إلى أهله إن شاء» وقال: «هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل».[ 2 ]

وأشكل عليه بوجهين:

1. انّ الحجّ الفائت إن كان واجباً لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط، وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط.

لا يخفى عليك جودة الإشكال، نعم أفتى به ابن سعيد في جامعه وقال بعد عنوان المسألة: فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربّه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلاّ أن يشاء فيعتمر.[ 3 ]

2. انّه أجنبي عمّا نحن فيه، لأنّ موضوع البحث هو المحصور الممنوع


[1] التهذيب:5/295برقم 1001.

[2] الوسائل: ج 10، الباب27 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث2.

[3] الجامع للشرائع:222ـ 223.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست