responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 383

قلت: الفرق واضح، فإنّ الآية في القسم الأوّل ساكتة وفاقدة للدلالة، بخلافها في القسم الثاني فإنّها بإطلاقها وعمومها تدلّ على سعة الحكم، والخبر الواحد يخالفه فيها.

2. تعجيل التحليل دون سقوط الهدي

إنّ فائدة الاشتراط هو التعجيل في التحلّل دون سقوط الهدي[ 1 ] ، فإنّ الواجب عليه لولا الاشتراط أمران:

أ. بعث الهدي.

ب. الانتظار إلى بلوغه محله.

وأمّا على الاشتراط فيبعث الهدي أو ثمنه لكن لا يجب عليه الانتظار إلى يوم النحر، وهو خيرة لفيف من الفقهاء. وهذا الأثر يختص بالمحصور دون المصدود، لأنّه يتحلّل بنفس الصدّ وذبح الهدي في نفس المحلّ، كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما صدّ عن الدخول في الحرم من جانب قريش في السنة السادسة من الهجرة.

قال الشيخ:ومتى شرط في حال الإحرام أن يحلّه حيث حبسه صحّ ذلك، ويجوز له التحلّل ـ إلى أن قال: ـ فإذا حصل الشرط فلابدّ من الهدي لعموم الآية.[ 2 ]


[1] الظاهر ـ كما يدلّ عليه دليل القائل ـ أنّ المراد من عدم سقوط الهدي، هو الأعمّ من بعثه، أو نحره في المكان الذي مرض فيه، فليتدبّر.

[2] المبسوط:1/334.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست