responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 376

وأمّا المصدود فيجوز له التعجيل من غير شرط اتّفاقاً، لجواز الذبح في مكان الصدّ كما مرّ في صدر البحث.

الثالثة: انّ فائدة هذا الشرط سقوط الحجّ في القابل عمّن فاته الموقفان، ذكره الشيخ في موضع من «التهذيب».[ 1 ]

وأورد عليه العلاّمة في «المنتهى» بأنّ الحجّ الفائت إن كان واجباً لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط،وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط.[ 2 ]

الرابعة: أنّ فائدة هذا الاشتراط استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام، لأنّه دعاء مأمور به وإن لم يكن له حكم مخالف لحكم غير المشترط.[ 3 ]

هذه هي الفوائد المتصورة في هذا الشرط، والقضاء الحاسم يتوقف على دراسة الروايات حتّى يتجلّى الحق، وهي تنقسم إلى طوائف:

1. سقوط الهدي والتعجيل في التحليل

قد عرفت أنّ السيد المرتضى وابن إدريس جعلا فائدة الشرط سقوط الهدي مع الإحصار والتحلّل بمجرّد النية. ويمكن الاستدلال له بصحيحتين:

1. صحيحة ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وأُحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال:« أو ما


[1] التهذيب: 5 / 295 برقم 1001.

[2] المنتهى: 13 / 63، في حكم الفوات من مباحث المحصور.

[3] مدارك الأحكام:7/291.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست