يستحبّ عند الإحرام التكلّم بالنية، ويدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمار وعبد اللّه بن سنان[ 1 ] ، وقد خلط صاحب العروة في نقلهما فأخذ شيئاً من صدر رواية عبد اللّه بن سنان وشيئاً من رواية معاوية بن عمار فصار رواية واحدة، وعلى كلّ تقدير فالأمر سهل لا خلاف فيه.
يستحب أن يشترط عند إحرامه الإحلال إذا عرض له مانع
واعلم أنّ للمصدود والمحصور في طريق الحجّ أحكاماً خاصة.
أمّا المصدود فهو مَن تلبس بالإحرام ثمّ صُدّ عن الوصول ولم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته، فهو يتحلّل بالهدي ونية التحلّل، ويجوز نحره في موضع الصدّ سواء كان حلاًّ أو حرماً.
وأمّا المحصور وهو الممنوع بالمرض ،فيبعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، إذا كان قد ساق هدياً، وإلاّ بعث ثمنه، ويبقى على إحرامه إلى ذلك اليوم، فإذا حلّ الموعد يقصّر ويحلّ من كلّ شيء إلاّ النساء.[ 2 ]
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الفريقين اتّفقا على استحباب الاشتراط عند
[1] الوسائل: ج 9، الباب16 من أبواب الإحرام، الحديث 1و2.