responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 366

العمرة والحجّ، والإحرام جزء من أحد النسكين، وعندئذ فتصوير عباديته خارجاً عمّا يضاف إليه كما ترى.

الثالث: يصحّ في غير أشهر الحجّ و يبطل فيها

وهذا هو القول الثالث، وحاصله: أنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد. وهو خيرة المحقّق في «الشرائع» حيث قال: لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد، وإن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة

ولعلّ وجهه: أنّه إذا كان الزمان غير صالح إلاّ للعمرة، يكون قصد الحجّ إلى جنب العمرة من باب الخطأ في التطبيق، فكأنّه بصدد امتثال أمر الشارع ولكنّه يتصوّر أنّه مجموع العملين بإحرام واحد، والخطأ في التطبيق غير مضر لعدم الإخلال بقصد القربة.

بخلاف ما إذا كان الزمان صالحاً لكلّ منهما، فالمنوي غير مشروع، وما هو المشروع غير منويّ، وليس هنا واقع محفوظ حتى يدخل تحت عنوان الخطأ في التطبيق. ولعل الصحّة في هذه الصورة أقوى من القول بتجديد النيّة، وإن كان الثاني أحوط.

وما ذكرنا في التصحيح إنّما يجري إذا كان جاهلاً بالحكم الشرعي، وأمّا العالم بالحكم ومع ذلك أحرم على النسكين وحاول إتيانهما بإحرام واحد، فهو مشرع والعمل مبغوض.

وأمّا تصحيح ما إذا كان الزمان صالحاً لكلا الأمرين بجعل قصد

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست