responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 347

أمّا الأوّل: أي تعيين (ما يحرم به) من عمرة أو حجّ، فقد اختلفت كلمتهم في تعيين ما يُحرم به من عمرة أو حجّ، فذهب الشيخ في «المبسوط» وابن البراج في «المهذب» وابن حمزة في «الوسيلة» والعلاّمة في «التذكرة» و«المنتهى» إلى عدم وجوب التعيين حين النية، بل هو بالخيار بين أن يجعله للحجّ أو للعمرة، نعم إن كان في غير أشهر الحجّ تعين للعمرة. وإليك كلماتهم:

قال الشيخ: إذا أحرم منهما ولم ينو شيئاً لا حجّاً ولا عمرة، كان مخيراً بين الحجّ والعمرة أيّهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحجّ، وإن كان في غيرها فلا ينعقد إحرامه إلاّ بالعمرة .[ 1 ]

وقريب من هذه العبارة عبارتا «المهذب»[ 2 ] و«الوسيلة».[ 3 ]

وقال العلاّمة في «التذكرة»: ولو نوى الإحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجّاً ولا عمرة انعقد إحرامه، وكان له صرفه إلى أيّهما شاء.[ 4 ] وكذا عبارة «المنتهى».[ 5 ]

استدلّ القائل بوجوب التعيين بأمرين:

1. انّ الأمر المتعلّق بالعمرة غير الأمر المتعلّق بالحجّ، فتعيين امتثال أحد الأمرين فرع قصد العنوان، أي كونه عمرةً أو حجّاً.


[1] المبسوط:1/316.

[2] المهذب :1/219.

[3] الوسيلة:161.

[4] التذكرة:7/233.

[5] المنتهى: 10 / 217، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست