responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 34

زرارة «من الصقورة والبزاة والكلاب»[ 1 ] لا يدل على الاختصاص بعد إطلاق الأدلّة.

كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً، بين كونه دائراً حول البلد، وبين ابتعاده عنه، لإطلاق الأدلّة.

كما لا فرق بين استمراره ثلاثة أيام وعدمه.

وما ورد في خبر أبي بصير لا مجال للعمل به.[ 2 ]

الرجوع عن سفر المعصية

إذا كان السفر سفر معصية لا يُقصر فيه الصلاة، فهل الرجوع عنه بحكم الذهاب أو لا، أو فيه تفصيل؟ فهناك صور:

1. إذا رجع عن سفره بعد ارتكاب المعصية وبعد تخلّل إحدى القواطع كالإقامة أو المرور على الموطن أو غيرهما، فلا شكّ أنّ الرجوع يكون موضوعاً مستقلاً يتَّبع حكمُه واقعية السفر الثاني من كونه سفراً سائغاً أو غير سائغ، ولمّا كان المفروض أنّه سائغ يقصر.

2. إذا تاب بعد ارتكاب المعصية وهو بصدد الرجوع، فالظاهر أنّ السفر الثاني موضوع مستقل لا يدخل تحت روايات الباب، كصحيحة عمّار بن مروان من قوله: «أو في معصية اللّه»، أو قوله: « لأنّه ليس بمسير حق»، أو قوله:


[1] الوسائل: ج 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث1.

[2] الوسائل: ج 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست