إذا كان السفر سفر معصية لا يُقصر فيه الصلاة، فهل الرجوع عنه بحكم الذهاب أو لا، أو فيه تفصيل؟ فهناك صور:
1. إذا رجع عن سفره بعد ارتكاب المعصية وبعد تخلّل إحدى القواطع كالإقامة أو المرور على الموطن أو غيرهما، فلا شكّ أنّ الرجوع يكون موضوعاً مستقلاً يتَّبع حكمُه واقعية السفر الثاني من كونه سفراً سائغاً أو غير سائغ، ولمّا كان المفروض أنّه سائغ يقصر.
2. إذا تاب بعد ارتكاب المعصية وهو بصدد الرجوع، فالظاهر أنّ السفر الثاني موضوع مستقل لا يدخل تحت روايات الباب، كصحيحة عمّار بن مروان من قوله: «أو في معصية اللّه»، أو قوله: « لأنّه ليس بمسير حق»، أو قوله:
[1] الوسائل: ج 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث1.
[2] الوسائل: ج 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث3.