responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 329

الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يخرج من الحرم، عاد إليها بغير إحرام. ووجهه واضح، لأنّ الدخول محرماً فرع الخروج عن الحرم حتى يحرم من إحدى المواقيت، والمواقيت كلّها خارج الحرم.

في توالي عمرتين ومقدار الفصل بينهما

اختلفت كلمة الفقهاء في توالي العمرتين ومقدار الفصل بينهما، فلهم فيه أقوال ـ من السنّة والشيعة ـ .

أمّا السنّة فقد ذكر الشيخ في «الخلاف» آراءهم على النحو التالي:

1. قال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء، أي لا يعتبر الفصل بين العمرتين.

2. وقال مالك: لا يجوز ] في كلّ عام[ إلاّ مرّة واحدة. وبه قال: سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين.

3. حكى عن ابن عمر أنّه اعتمر أعواماً في كلّ عام عمرتين في أيّام ابن الزبير.

4. واعتمرت عائشة في شهر واحد عمرتين.[ 1 ]

لا تجد في هذه الأقوال أثراً من الفصل بعشرة أو شهر.

ومع ذلك فقد نقل العلاّمة في «المنتهى» استحبابها في كلّ شهر، أو في


[1] الخلاف:2/260، المسألة26.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست