وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «العمرة مفروضة مثل الحج».[ 1 ]
وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:« العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على مَن استطاع إليه سبيلاً».[ 2 ]
وملاحظة هذه النصوص ونظائرها تقوّي وجوب العمرة المفردة مطلقاً على عامّة الناس، غاية الأمر أنّ عمرة التمتّع تجزي عنها، وهذا لا يعني عدم وجوبها في حقّ من لا يستطيع حج التمتّع.
ولكن الذي يصدّ الفقيه عن الإفتاء بالوجوب والأخذ بالإطلاق الأُمور التالية:
1. تقسيم العمرة إلى قسمين
ما اشتهر بين الفقهاء من تقسيم العمرة الى متمتّع بها ومفردة.[ 3 ]
2. تقسيم الحج إلى ثلاثة
يقسّم الحج إلى: تمتّع وقران وإفراد.
ففي صحيح معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام)يقول: «الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتّع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول
[1] الوسائل: ج 10، الباب 1 من أبواب وجوب العمرة، الحديث 5 .
[2] الوسائل: ج 10، الباب 1 من أبواب وجوب العمرة، الحديث 8 .