ويؤكد ذلك أيضاً ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «نعم» ، قلت: فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال: «نعم»[ 2 ].[ 3 ]
وهذه الروايات الصحيحة مع ما ورد من الإطلاقات في باب وجوب العمرة التي نقلها صاحب الوسائل في الباب الأوّل من أبواب العمرة تشهد على خلاف ما نسب إلى المشهور.
نعم يظهر ممّن خصّ المفردة بحاضري المسجد الحرام، كما في «الشرائع» حيث قال: والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام، وتصحّ في جميع أيام السنة. [ 4 ]
اختصاص المفردة بالقريب وليست وظيفة النائي إلاّ عمرة التمتّع
وبذلك يعلم وجود التنافي بين عبارتي المحقّق في «الشرائع» حيث قال:
[1] الوسائل: ج 10، الباب5 من أبواب العمرة، الحديث 4.
[2] الوسائل: ج 10، الباب5 من أبواب العمرة، الحديث 3.