وأمّا العمرة المفردة التي معها الحج فيظهر من صحيحة معاوية بن عمار أنّ وقتها هو بعد مضي أيام التشريق ، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل جاء حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف، قال (عليه السلام): «يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم».[ 1 ]
وأورد عليه في «المسالك» بقوله: ويشكل بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد، إلاّ أن يريد بالعام اثني عشر شهراً، ومبدؤها زمان التلبّس بالحج.[ 3 ] وعلى أيّ تقدير فالفورية فيها بمعنى التوقيت.
وعلى كلّ تقدير فالذي يدلّ على فورية العمرة هو ما مرّ غير مرّة، من أنّ مقتضى التكليف هو الفورية، وأنّ التأخير يحتاج إلى البيان.
وبعبارة أُخرى: تكليف المولى لا يترك بلا عذر، فلو صرّح بجواز التأخير فهو عذر وإلاّ فلا مسوّغ لتأخيره.
هل يشترط في وجوب العمرة استطاعة الحج؟
إنّ مقتضى عطف العمرة على الحج، في الآيات والروايات هو كون كلّ منهما واجباً مستقلاً، يكون وجوب كلّ رهن الاستطاعة إليه، فلو استطاع
[1] الوسائل: ج 10، الباب27 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث3.