responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 307

أقسام العمرة

العمرة بمعنى الزيارة، وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده، ولا تختص بزمان خاص، ففارقت الحج، هذا إذا كانت مبتولة.[ 1 ]

تنقسم العمرة إلى: واجب أصلي كالحج، وواجب عرضي كالواجب بالنذر أو بإجارة، ومندوبة كالعمرة الثانية في من أتى الواجب الأصلي، وبدعيّة كالعمرة المفردة بين عمرة الحجّ المتمتع بها والحج.

وجوب العمرة بأصل الشرع

تجب العمرة كالحجّ على كلّ مكلّف مستطيع مرّة واحدة بالشرائط المعتبرة في الحجّ .

قال الشيخ في «الخلاف»: العمرة فريضة مثل الحجّ. وبه قال الشافعي في «الأُم» وبه قال: ابن عمر، وابن عباس، وسائر الصحابة; ومن التابعين: سعيد بن جبير، وابن المسيب، وعطاء; وفي الفقهاء: الثوري، وأحمد، وإسحاق.

قال ] الشافعي[ في القديم: سنّة مؤكّدة، وما علمت أحداً رخّص في


[1] منتهى المطلب: 10/9، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست