responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 262

المدارك عام 995هـ، وقد فرغ ابن خاله عن قسم الصلاة من «منتقى الجمان» عام 1004هـ، وعلى كلّ تقدير فهما غصنان من شجرة واحدة تتلمذا على يدي المحقّق الأردبيلي وعاشا معاً، فلا بأس بتحليل ما استشكلا على الرواية.

الإشكال الأوّل

إنّ أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) خزنة العلم وحفظة الشرع لا يغيّرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، فكيف يستقيم قوله في هذا الحديث: «أوجبت في سنتي هذه ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام» ؟إلى غير ذلك من العبارات الدالّة على أنّه (عليه السلام)يحكم في هذا الحقّ بما شاء واختار.[ 1 ]

وحاصل الإشكال: أنّ الإمام تصرّف في حكم الخمس من حيث الزمان بسنة خاصة، كما تصرّف في متعلّق الخمس حيث خصّه ببعض الأشياء دون بعض.

والجواب أنّ الوجه في إيجابه في سنة 220 هـ ، دون غيرها، لأنّه كان يعلم أنّها السنة الأخيرة من عمره الشريف لانتقال الإمامة بعده إلى ولده أبي الحسن الثالث (عليه السلام) .

وأمّا التصرّف الثاني ـ أي التصرف في متعلّق الخمس ـ حيث أوجب في الذهب والفضة وأسقطه عن المتاع والآنية والدواب والربح والضيعة إلاّ في ضيعة خاصّة التي ذكرها في الحديث (من التفصيل بين ضيعة تقوم بمؤونة صاحبها ففيها نصف السدس دون ما لا تقوم) فمرجعه إلى إسقاط


[1] منتقى الجمان:2/438ـ 439.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست