responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 255

والرواية صحيحة، لولا أنّ سماعة رُمي بالوقف وإن كان غير ثابت، ومن كان واقفياً، لا يصفه خرّيت الفن النجاشي، بما عرفت من تكرير «الثقة».

2. صحيح أبي علي بن راشد

روى الشيخ بإسناده إلى علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فاعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أُجيبه فقال: «يجب عليهم الخمس» فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم وضياعهم»[ 1 ] قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم».[ 2 ]

وسند الشيخ إلى علي بن مهزيار في التهذيب صحيح، وأمّا أبو علي بن راشد فهو الحسن بن راشد مولى آل المهلب أبوعلي البغدادي من أصحاب الجواد والهادي (عليهما السلام) كما يظهر من رجال الشيخ.[ 3 ]

قال في المدارك: إنّ أبا علي بن راشد لم يوثق صريحاً.[ 4 ]

3. مرسلة الشيخ عن الريان بن الصلت

روى الشيخ في التهذيب وقال: «وروى الريان بن الصلت قال: كتبت


[1] كذا في التهذيب: 4 / 123 ، باب الخمس رقم 10. و ربّما يذكر: «صنائعهم» وهو مصحّف بقرينة قوله فيما بعد:« والصانع بيده»، وقد تكرر لفظة الصنائع في روايات الخمس مكان الضياع.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

[3] رجال الشيخ: 400.

[4] مدارك الأحكام: 5 / 382 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست