responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 232

الخمس على خمس الربح، إلى غير ذلك من الأحكام التي قدّمها في الفرع السابق.

جواز إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة

المسألة مبنية على قول المشهور من تعلّق الخمس على الربح بمجرّد ظهور الربح وأنّ التأخير من باب الإرفاق لأجل احتمال تجدّد مؤن غير مترقّبة.

وعلى ذلك فلو رفض الإرفاق وقدم الخمس بعد تقدير المؤونة بما يظن فبان عدم كفاية المقدَّر لها، فحكم السيد الطباطبائي بجواز الرجوع مع بقاء عينه لامع تلفها في يده إلاّ إذا كان عالماً بالحال، وسنشرح المراد من العلم بالحال.

وظاهر «الجواهر» عدم جواز الرجوع مطلقاً، قال في شرح قول المحقّق الحلي: «ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب»: و المنع له من الرجوع مع تلف العين وعدم علم المستحق لأنّه هو الذي سلّط عليه باختياره، بل و مع العلم أيضاً وبقاء العين في وجه قوي كما استوجهه المسالك، فضلاً عن أحدهما، لاحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤونة وظنّها وإن لم يصادف الواقع.[ 1 ] و الخمس يتعلّق بما عدا المؤونة المظنونة، فإذا أخرج ماعداها ودفعه إلى صاحبه فقد أدّى الخمس الواقعي.

ولكنّ الحقّ خلافه، لأنّ الخمس بعد ظهور الربح يتعلّق بما عدا


[1] الجواهر:16/80.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست