responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 215

3. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة

هذا هو الاحتمال الثالث، واختاره أكثر المشايخ، واستدل عليه بالأُمور التالية:

1. التعبير بالنصيب في بعض الروايات مثل قوله في رواية أبي بصير:«ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا».[ 1 ]

2. التعبير بأنّ لنا الخمس ممّا أخرج اللّه منها، ففي رواية مسمع بن عبد الملك فقال: «وما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلاّ الخمس».[ 2 ]

3. التعبير عن نفس الفريضة بالخمس الظاهر في الإشاعة.

4. إضافة الخمس في عدّة من الروايات[ 3 ] إلى المال، مضافاً إلى نفس الآية.

5. التعبير بالظرفيّة، نظير «ففيه الخمس » كما في رواية زرارة[ 4 ]والبزنطي[ 5 ] ومرسلة الصدوق[ 6 ] ورواية سماعة.[ 7 ]


[1] الوسائل: ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 9. ولاحظ الحديث 20; من الباب 4 من الأنفال.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

[3] الوسائل: ج 6 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1، 2، 3، 4.

[4] لاحظ الوسائل: ج 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3 .

[5] لاحظ الوسائل: ج 6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2 .

[6] لاحظ الوسائل: ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2 .

[7] لاحظ الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست