responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 185

وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك من بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار، بل الإجماع بقسميه.[ 1 ] وقد تضافرت الروايات في ذلك.[ 2 ]

وأمّا الفرع الثاني فقد مرّ الكلام فيه في الشرط السابق.

كما أنّ الفرع الثالث، أعني: زكاتها إعارتها، فقد وردت في مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «زكاة الحُليّ عاريته».[ 3 ]

والرواية محمولة على الاستحباب، لأنّ العارية بنفسها عقد جائز، وربما تصلح لأن تكون قرينة على الاستحباب، بشرط الاطمئنان من عدم الإفساد والكسر، كما هو المروي.[ 4 ]

حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء

في المسألة فروع:

1. وجوب الزكاة في الجيد والرديء.

2. إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيداً.

3. إخراج الرديء إذا كان النصاب مؤلفاً من الرديء والجيد.


[1] المصدر السابق.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 9 و 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[3] الوسائل: ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 1.

[4] الوسائل: ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست