وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك من بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار، بل الإجماع بقسميه.[ 1 ] وقد تضافرت الروايات في ذلك.[ 2 ]
وأمّا الفرع الثاني فقد مرّ الكلام فيه في الشرط السابق.
كما أنّ الفرع الثالث، أعني: زكاتها إعارتها، فقد وردت في مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «زكاة الحُليّ عاريته».[ 3 ]
والرواية محمولة على الاستحباب، لأنّ العارية بنفسها عقد جائز، وربما تصلح لأن تكون قرينة على الاستحباب، بشرط الاطمئنان من عدم الإفساد والكسر، كما هو المروي.[ 4 ]
حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء
في المسألة فروع:
1. وجوب الزكاة في الجيد والرديء.
2. إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيداً.
3. إخراج الرديء إذا كان النصاب مؤلفاً من الرديء والجيد.