responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 181

في المنفعة الّتي يدور عليها وجوبها وعدمها، إذ ليس بين ما اتّخذ زينة وما اكتنز في الصندوق أيُّ فرق ويترتب عليهما، ما يترتب على غيرهما من تبادل شيوع الأجناس بهما دون غيرهما.

تعلّق الوجوب مشروط بمضي الحول

فقد اتّفقت عليه كلمة الفقهاء إلاّ ما نقل عن ابن عباس وابن مسعود.

قال المحقّق: وحول الحول حتّى يكون النصاب موجوداً فيه أجمع.[ 1 ]

وقال العلاّمة: «والحول شرط في الأنعام الثلاث، والذهب والفضة وهو قول أهل العلم كافة إلاّ ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود... لنا: من طريق الجمهور أنّ النبيّ قال: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول».[ 2 ]

وفي الجواهر ـ بعد قول المحقّق : ـ بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه.[ 3 ]

وبما أنّ الركاز عند أهل الحجاز هو: الكنز المدفون، وعند أهل العراق: المعدن، فلعلّ كلامه ناظر إلى الخمس فيه الّذي يعتبره فقهاء السنّة زكاة.

وقد تضافرت الروايات من طرقنا على لزوم مضي الحول على النصاب، الّتي نقلها صاحب الوسائل في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ويظهر من الجميع أنّ شرط مضي الحول كان أمراً مسلماً، ولذلك ركّز السؤال على جعلها حُلياً، أو سبائك وغيرهما بعد الحول.


[1] الجواهر: 15 / 182، قسم المتن.

[2] المنتهى: 8 / 122، كتاب الزكاة، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد ـ 1423 هـ .

[3] الجواهر: 15 / 182، قسم المتن.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست