الأمر الثاني: انّ الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره
والهدف من تبديل الدرهم إلى المثقال الصيرفي هو الإشارة إلى مسألة فقهية معنونة في كتاب الزكاة، وهو انّ الميزان في تعلّق الزكاة هو الوزن لا العدد، فيجب أن يبلغ وزن مائتي درهم إلى مائة وخمسة مثاقيل صيرفية.
وقال ابن قدامة: ويعتبر في النصاب في الحُليّ الّذي تجب فيه الزكاة الوزن، فلو ملك حلياً قيمته مائتا درهم ووزنه دون المائتين لم يكن عليه زكاة، وإن بلغ مائتين وزناً ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة.[ 3 ]