responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 155

ج. التفريق بين أربعة آلاف وأنقص منه، فالأوّل كنز دون الثاني.

والتفصيل موكول إلى محله في كتاب الخمس.

في نصاب الذهب

وفيه نصابان :

النصاب الأوّل: هو عشرون ديناراً

المشهور أنّ النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً، قال الشيخ في «الخلاف»: لا زكاة في الذهب حتّى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال، فإن نقص من العشرين ولو قيراطاً لا تجب فيه الزكاة.

وما زاد عليه، ففي كلّ أربعة دنانير عُشْر دينار، وبه قال أبو حنيفة ـ إلى أن قال : ـ وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتّى يبلغ أربعين مثقالاً، فإذا بلغها ففيه دينار، وذهب إليه قوم من أصحابنا.[ 1 ]

وقال العلاّمة في «المختلف»: المشهور بين علمائنا أجمع أنّ أوّل نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وفيه نصف مثقال.

وقال الشيخ علي بن بابويه: ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاً وفيه مثقال واحد.

والنصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير. ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلاّ


[1] الخلاف: 2 / 83 ، كتاب الزكاة، المسألة 99 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست