الفرع الرابع: في اختصاص الحكم بما فات عن الوالد وعدمه
ذهب الشيخ في «النهاية»[ 1 ] و «المبسوط»[ 2 ] إلى عموم الحكم للرجل و المرأة، وتبعه ابن البراج في «المهذب»[ 3 ]، و تردّد المحقّق حيث قال: وهل يُقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.[ 4 ] واختاره العلاّمة في «المختلف».[ 5 ]
وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالوالد، لأنّ إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل، وإنّما انعقد الإجماع على الوالد حيث يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام و يصير ذلك تكليفاً للولد، وليس العموم مذهباً لأحد من أصحابنا و إنّما أورده الشيخ إيراداً لا اعتقاداً .[ 6 ]
ثمّ استدل بأنّ الغالب تساوي الذكور و الإناث في الأحكام الشرعية.
يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ سعة الحكم لا يختص بالشيخ، بل هو مذهب جماعة كما عرفت.
وثانياً: أنّ مورد القاعدة عبارة عمّا إذا اتّخذ الرجل موضوعاً لحكم شرعي كما إذا قيل رجل شكّ بين الثلاث والأربع، فحينئذ يحكم بسعة الجواب وعدم اختصاصه بالرجل; و أمّا إذا كان الرجل بنفسه موضوعاً لحكم متعلّق بشخص آخر، كما إذا قيل يجوز الاقتداء بالرجل الثقة، فإنّه لا وجه