الذكرى قائلاً: إنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو ما يكون الترك على هذا الوجه.[ 1 ] وهو خيرة السيد صاحب المدارك، والفاضل الخراساني في «الذخيرة» وصاحب الحدائق.[ 2 ]
ويظهر من صاحب الجواهر، الميل إلى القول الثاني من دون أن يستدل بشيء، و ليس الدليل إلاّ ذكر أسباب الفوت في بعض الروايات من المرض والسفر والحيض[ 3 ]، ومن المعلوم أنّ المورد لا يكون مخصصاً للحكم.
والذي يمكن أن يقال: إنّ مورد الروايات في المسلم الذي لا يفوت منه الصلاة إلاّ لعذر والتفويت عن عمد أو جهل لا يعذر، خلاف مقتضى حال المسلم، وعلى ذلك فمنصرف الروايات مع ملاحظة حال المسلم هو غير تينك الصورتين(الترك عمداً أو فساد الصلاة للجهل بالحكم الشرعي) فيكون المحكَّم في موردهما هو البراءة.
نعم الأحوط هو قضاء جميع ما فات.
الفرع الثالث: اشتراط وجوب القضاء باستقراره عليه وعدمه
هل يجب على الولي قضاء كلّ ما فات عن الميت سواء تمكن من القضاء أو لا؟
لا شكّ أنّه إذا كان السبب هو المرض يشترط فيه التمكّن من القضاء