المشهور عندنا هو وجوب القضاء عن الميت لا التصدّق عنه، قال الشيخ: فإن أخّر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثمّ مات فإنّه يصام عندنا.
وقال الشافعي: يُطعم عنه و لا يصام عنه . و به قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال أحمد وإسحاق: إن كان صومه نذراً فإنّه يصوم عنه وليّه، وإن لم يكن نذراً أطعم عنه وليّه.
وقال أبو ثور: يصوم عنه نذراً كان أو غيره.
ثمّ استدلّ بحديث عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من مات وعليه صيام، صام عنه وليّه». و روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) :إنّ أُمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أُمّك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم، قال: «فدين اللّه أحقّ أن يُقضى».[ 1 ]
وقال العلاّمة في «المختلف»: ذهب إلى وجوب القضاء الشيخان، وابن بابويه والسيد المرتضى، وابن الجنيد، و ابن البراج، و ابن حمزة وابن إدريس.
وقال ابن أبي عقيل: وقد روي عنهم (عليهم السلام) في بعض الأحاديث أنّ من