الأوّل: أن يصوم على أنّه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه، سواء نواه ندباً، أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر، أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنيّة أنّه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث: أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءً مثلاً.وإن كان من رمضان كان واجباً. والأقوى بطلانه أيضاً.
الرابع: أن يصومه بنيّة القربة المطلقة، بقصد ما في الذمّة، وكان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد في المنويّ لافي نيّته فالأقوى صحّته وإن كان الأحوط خلافه.
تقدم الكلام في الأوّلين إنّما الكلام في الأخيرين، والبحث تارة يقع في الفرق بينهما، وأُخرى في وجه اختلاف حكمهما من حيث عدم صحّة الأوّل وصحّة الثاني.