responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 97

في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة

تجب الزكاة في تسعة أشياء:

الأنعام الثلاثة وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

والنقدين، وهما: الذهب والفضة.

والغلاّت الأربع وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ.

إنّ البحث في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة، هو بيت القصيد في هذا الباب.

فإنّ المشهور وإن ذهب إلى وجوبها في الأجناس التسعة، لكن يوجد القول بكون الموضوع أوسع من التسعة كما سيوافيك.

أضف إلى ذلك ما ورد من تعلّقها بأزيد من التسعة على ما سيأتي.

على أنّ تعلّقها بالحنطة والشعير، وعدم تعلّقها بالأُرز ونحوه، ممّا يثير العجب فلو ثبت الاختصاص ـ كما هو كذلك ـ بالتسعة، ففي عدم تعلّقها بالأُرز والذرّة، حكمة خفية علينا.

انّ وجوب الزكاة فيما ذكر مما اتّفقت عليه كلمة فقهاء الإسلام، إنّما الكلام فيما وراءها وممّن نقل الاتّفاق من أصحابنا: العلاّمة الحلّي في

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست