responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 94

ولكن لو صحّ ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوعاً بغير إذن زوجها ؟ قال: «لا بأس»[ 1 ] ، وجب حمل ما دل على المنع على الكراهة.

.

ولأجل تضافر المنع وصحّة سند بعضه، فالأحوط أن لا تصوم إلاّ بإذن منه.

4. صوم الولد بدون إذن الوالد

المشهور في حكم الولد الكراهة. وهو خيرة المحدّث الكاشاني في المفاتيح، ولكن المحكي عن المحقّق في النافع والعلاّمة في الإرشاد، هو عدم الصحّة، واستقربه الشهيد واختاره صاحب الحدائق.[ 5 ]

وقد ورد المنع عنه في خبر هشام بن الحكم الذي قد عرفت ضعف سنده وفيه: «ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن أبويه وأمرهما، وإلاّ كان الولد عاقاً» والخبر لا يصلح للاحتجاج، فالأظهر هو الجواز و إن كان موجباً لتأذّيهما، لما سيوافيك في كتاب الاعتكاف من أنّ الواجب على الولد، حسن المعاشرة والمصاحبة فيما يرجع إليهما، وأمّا فيما يرجع إلى حياة الولد في نفسه إذا كان حلالاً أو مستحباً فنهيهما لا يوجب عقوقاً. واللّه العالم.


[1] الوسائل: ج 7، الباب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه، الحديث 5 .

[2] 4 . الوسائل: ج 7، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم و المكروه، الحديث1، 2، 4 .

[5] الحدائق: 13/ 203.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست