من أنّ قولهم: «لا ينبغي» مشترك بين التحريم والكراهة.[ 1 ] على فرض قبوله ، لا يضرّ بالمقام.
2. ما رواه الصدوق باسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): « من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلاّ بإذن صاحبه ـ إلى أن قال: ـ وإلاّ كان الضيف جاهلاً».[ 2 ]
لكن الصدوق لم يذكر اسناده إلى نشيط بن صالح في مشيخة الفقيه، وأمّا كونه في نفسه فقد وصفه النجاشي بقوله: «ثقة، له كتاب»، ولذلك أصبحت الرواية كالمرسلة.
نعم رواه الكليني والصدوق أيضاً في العلل بسند فيه أحمد بن هلال الذي خرج التوقيع على لعنه . وعلى فرض صحته فالدلالة قاصرة ،لأنّ المراد الجهل بالأدب الإسلامي، فإنّ الإسلام قرّر الاستئذان لمصلحة مرّت في الرواية الأُولى ، فيكون صومه بلا إذن مكروهاً.
وفي سند الصدوق إلى الرجلين عدّة مجاهيل، وعلى فرض الصحة يحمل على الكراهة بقرينة ما سبق.
4. روى الصدوق باسناده، عن الزهري ،عن علي بن الحسين في حديث قال: «الضيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه»[ 4 ]، مضافاً إلى أنّ