responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 90

الصوم المقرون بما يرتكبه أجلاف الناس من إظهار الفرح والتيمّن عالماً أو جاهلاً، أو إلى الصوم المجرّد عن هذا القصد، لكن الصائم يعيش في أجواء ينتزع من صومه التشبّه بهم، فيحرم في كلتا الصورتين. وما ذكرنا من الجمع أوضح من الجمع الذي ذكره الشيخ وتبعه المحقّق، كما لا يخفى.

***

2. صوم الضيف بدون إذن مضيّفه

. إلى آخر قائل بالكراهة كذلك كما هو الظاهر من العلاّمة في «المنتهى».[ 2 ] إلى ثالث مفصِّل بين النهي فيحرم وإلاّ فيكره. وهو الظاهر من المحقّق في «الشرائع» قال في عداد الصوم المكروه: صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفه، والأظهر أنّه لا ينعقد مع النهي .[ 3 ]

لكن المذهب المشهور هو الكراهة مطلقاً، ويدلّ عليه ما يلي:

1. ما رواه الصدوق باسناده، عن الفضيل بن يسار ،عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)(أبي جعفر) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم): « إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم، لئلاّ يعملوا الشيء فيفسد عليهم، و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن


[1] المعتبر:2/712. 2 . النافع: 1 / 71، ط مصر.

[2] المنتهى: 9 / 386، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد ـ 1424 هـ .

[3] الجواهر:17/116ـ 117، قسم المتن.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست