responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 81

ومنها: يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.

ومنها: كل خميس و جمعة معاً أو الجمعة فقط.

ومنها: أوّل ذي الحجّة بل كلّ يوم من التسع فيه.

ومنها: يوم النيروز .

ومنها: صوم رجب وشعبان كلاً أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.

ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه.

ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة .

ومنها: صوم ستّه أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد .

ومنها: يوم النصف من جمادى الأُولى.

أحكام الصوم المستحب

المسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال.

المسألة 2: يستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ.

الصوم المكروه

وأمّا المكروه منه: بمعنى قلّة الثواب، ففي مواضع أيضاً.

منها: صوم عاشوراء.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست