responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 71

المعلوم سقوطها بوجوب القصر وليس بمعلوم في غيره فيبقى للأصل، ولشرف البقعة والتحريض والترغيب على كثرة الصلاة فيها، ولما في بعض الأخبار من أنّ زيادة الصلاة خير، وزيادة الخير خير، وصلِّ النافلة ما شئت، وغير ذلك، فافهم. ولا فرق في الجواز بين اختيار القصروالإتمام، صرّح بما ذكرناه في الذكرى.[ 1 ]

وفي كلامه إشارة إلى وجوه من الاستدلال:

1. إطلاق أدلّة الرواتب يقتضي التطوع بها في الحضر والسفر خرجت منه صورة واحدة وهي ما إذا وجب القصر، وبقي الباقي تحته.

2. شرف البقعة.

3. ما ورد في الروايات من أكثار الصلاة بألسن مختلفة.

يلاحظ على الأوّل: بأنّ ما دلّ على سقوط النوافل وإن كان ظاهراً فيما إذا تعين القصر حيث ورد الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء[ 2 ]، إلاّ أنّ الشكّ في وجود الإطلاق في أدلّة النوافل حتى يعم السفر والحضر، فلاحظ.

ويلاحظ على الثاني: أنّ شرف البقعة لا يكون دليلاً، وإلاّ فالمسجد الأقصى له من الشرف مالا يخفى، فلا يجوز فيه الإتمام ولا التنفّل.

وأمّا الروايات فقد ورد في صحيح علي بن مهزيار: «فأنا أُحب لك إذا


[1] مجمع الفائدة:3/427.

[2] الوسائل: ج 5، الباب 16 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست