responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 69

ووحدة الأمر ثانياً، فكلّ من الحاضر والمسافر يقصد امتثال قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل) ، غير أنّ الدليل الخارجي دلّ على أنّ الحاضر، يأتي بالفرد الطويل والآخر بالفرد القصير، فإلى أين انتهى الأمر، فقد امتثل، شريطة عدم التجاوز عن محلّ العدول.

وأمّا صحّة الوجوه الثلاثة الأخيرة:

ففي الرابع أتى بالركعتين الأخيرتين بلا قصد، لكن يكفي كون الأمر وأصل العمل مقصودين غاية الأمر فات منه قصد التمام والقصر، وقد قلنا في محلّه من أنّهما ليسا من العناوين القصدية. وصرّح به المحقق في المعتبر وتبعه الأردبيلي وقال: الظاهر عدم وجوب نيّة الإتمام والقصر فيها وعدم دليل يقتضيها.[ 1 ]

وفي الخامس أتى بالركعتين الأخيرتين بنية القصر بزعم انّهما الأُوليان، والاشتباه في وصفها لا يضر بعد كونه قاصداً لامتثال الأمر الواقعي، غاية الأمر يزعم انّه يمتثل الأمر الواقعي بالفرد القصير، مع أنّه في الواقع يمتثله بالفرد التام.

ومنه يظهر حال السادس، فيزعم انّه يمتثل الأمر الواقعي بالفرد التام مع أنّه يمتثله بالفرد القصير والخطأ في التطبيق غير مخل بعد كون المقصود هو امتثال الأمر الواقعي.

***


[1] مجمع الفائدة:3/427.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست