responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 663

تورث الاطمئنان، مثلاً عند ما سمع أحدهما أمرَ الإمام بضرب عنق العبد، نحّى رأسه دون الآخر من دون وعي وشعور، وهذا يدلّ على أنّه في صميم ذاته كان يعتقد برقّيته دون الآخر.

كما أنّ الإمام اعتمد على ناموس الوراثة، وأنّ شيخوخة الأب حين انعقاد النطفة تؤثر في الولد حيث قام الصبيان بلا اتّكاء على الراحة وقام هو متكئاً على راحتيه.

ومثله القضية الأخيرة حيث دلّ إشفاق إحدى المرأتين ورقّتها على كونها أُمّاً دون الأُخرى. وإن اعترفت أخيراً على أنّ الولد لها دونها، لكن الإمام قضى قبل إقرارها . [ 1 ]

خصوصيات هذه الموارد

الأُولى: إنّ المعلوم وإن لم يكن حسيّاً لكن مبادِئه حسّية ولايمكن التعدّي من هذا النوع إلى ما إذا كانت مبادؤه حدسيةً بحتةً.

والثانية: إنّ المصادر التي صدر عنها الإمام لايختصّ بأحد دون أحد والإمام وغيره سواسية أمام ذلك العلم، فهو قابل للانتقال إلى الغير، بالإمعان فيه من مبادئه ومقدّماته.

الثالثة: إنّ الإمام لم يقض غائباً عن أعين الناس بل قضى وهو في مشهد عظيم، ترى كيف عالج المشاكل بالمواهب الإلهية والطاقات الربانية


[1] الوسائل: ج 18، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم،لاحظ أحاديثه.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست