إنّ المشهور في حقوق الآدميين هو عدم الجواز إلاّ على أحد القولين للشافعي، وبه قال يوسف والمزني.
وأمّا في حقوق الله، فمن قال لايجوز في الآدميين يقول به فيها، وأمّا من يجوِّز فيها فله قولان فيها ولايفصل أحد منهم بين العلم قبل التولية وبعدها، أو بين موضع توليته وغيره إلاّ أبا حنيفة كما عرفت.
***
الأمر الثاني: ما هو المراد من الجواز؟
المراد من الجواز في عنوان المسألة هوالجواز الوضعي، لا التكليفي بمعنى جواز العمل وتركه، ضرورة أنّه إذا تمّت الحجّة بالعلم يجب العمل وإقامة القسط والعدل، والحكم بالحقّ، وإلاّ حرم العمل.
***
الأمر الثالث: في العلم المأخوذ في الموضوع
إنّ القضاء يتوقّف على العلم والقضاء بدونه حرام وهل العلم فيه طريقي محض، أو موضوعي؟ الظاهر هو الثاني ، بشهادة قوله:«ورجل قضى بالحقّ وهو لايعلم فهو في النار» ولو كان العلم المعتبر فيه طريقياً محضاً لما